السيد علي الحسيني الميلاني

282

تحقيق الأصول

الوجود بالفعل خارجاً بجميع قيوده وشرائطه ، أمّا أن يكون الموجود المفروض كذلك مقارناً في الزمان لفعليّة الحكم ، فلا دليل عليه ، وليس بلازم ، لأن الحكم أمر اعتباري يدور مدار كيفيّة الاعتبار ، ومثاله في العرفيّات هو الحال في الحمّامات العموميّة ، فإنّ الحمّامي يرضى الآن بدخول الشخص إلى الحمّام واستحمامه فيه ، بشرط أنْ يدفع الاُجرة لدى الخروج ، فكان الرّضا منه فعليّاً والشرط متأخّر . . . وتأثير الإجازة في بيع الفضول من هذا القبيل ، فإنّ الشارع يرضى بترتّب الأثر على هذه المعاملة ، لكن بشرط مجيء الإجازة ، فتكون الإجازة اللاّحقة محقّقة لهذه الحصّة من الملكيّة ، لأن الشرط أثره تحقق طرف الإضافة في الملكيّة . توضيح الأستاذ رأي الكفاية إن الكلام المذكور سابقاً من صاحب ( الكفاية ) ، هو في الأصل لحلّ مشكلة الشّرط المتأخر للمأمور به ، أي الواجب ، فأخذه المحقق العراقي ، وجعله حلاًّ للمشكلة في الواجب وفي الوجوب . . . ثم أصبح هذا الطريق أساس مبنى المتأخرين في حلّ مشكلة الشرط المتأخّر . . . ونحن نوضّح كلام المحقق الخراساني قدّس سرّه في نقاط : الأولى : إن العناوين منها ذاتيّة ومنها غير ذاتيّة ، فالذاتي مالا يقبل التغير ، كإنسانيّة الإنسان ، فهي لا تتغيّر بتغيّر الاعتبار ولا تختلف ، وغير الذاتي يقبل ذلك ، كالتعظيم ، فقد تعتبر الحركة الكذائيّة تعظيماً ، وقد لا تعتبر بل تعتبر هتكاً . الثانية : تارةً : يكون للشيء دخل في التأثير ، واُخرى : يكون له دخل في التحديد ، فما كان من القسم الثاني يمكن أن يكون حين دخله في التحديد